الفدرالية

الفدرالية... وشكل الترابط في الدولة الإسلامية بين المركز والأجزاء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا

لن يخالف أحد من المسلمين في أن تحكيم الشرع وإقامة العدل لم يتحقق في دولة كما تحقق في الدولة الإسلامية التي كان رأسها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وتحكيم الشرع وإقامة العدل هما أساس الدولة المسلمة ,  وأما شكل الدولة ووسائل إدارتها فيكفي فيها أن تكون :

 أولاً : غير مخالفة للشرع .

و ثانياً : موصلة للهدف.

      ومن ذلك شكل الترابط بين مركز الدولة وما يرتبط بها من أجزاء , ولا شك أن شكل الترابط في الدولة الإسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى الغرض منه على وجه التمام والكمال , وكذلك طريقة الإدارة الداخلية لكل منطقة تابعة للمركز , والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من يُـقتدى به , وطريقته خير قدوة لأتباعه , ومسلكه في السياسة خير مسلك لتحكيم الشرع وإقامة العدل .

     والذي نريد أن نسلط الضوء عليه في هذه الكلمات هو شكل الترابط بين مركز الدولة الإسلامية في المدينة النبوية وسائر أجزاء الدولة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ,وما هو مركزي وما هو غير مركزي بصورة عجلى تثير القضية ليتأتى دراستها بشكل أوسع وطريقة متريثة من قبل الباحثين  والمتطلعين لدراسة السياسة الشرعية وشكل الدولة الإسلامية وطريقة إدارتها .

أولاً: التشريعات والأنظمة :

إن مما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى : ((أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا)) [ الأنعام: 114 ], وقوله تعالى : ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))[النساء: 65] , وقوله تعالى : (( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ))[ المائدة: ] , فمن لم يعتقد أنه يجب عليه الاحتكام إلى ما أنزل الله و لم يذعن لذلك ويلتزمه فلا خلاف في كفره وعدم إسلامه , ومما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد إقليماً من الأقاليم تابعاً لدولة الإسلام إلا بشرط خضوعه لشريعة الله وما أنزل الله عز وجل على رسوله , لكن هل يُقال : إن هذه القضية مركزية أو غير مركزية ؟ أو يـُقال : هذا مبدأ أو هذا أساس كل مبدأ في الدولة الإسلامية في المركز وفي الأجزاء والفروع , والسؤال الذي يوضح تساؤلنا السابق : هل يلزم من ذلك وحدة الدستور بين المركز والفروع ؟ والجواب : هو أنه لا يلزم ذلك , وإنما الذي يلزم هو أن يكون ذلك المبدأ ( وهو سيادة الشريعة) هو الأساس لكل دستور فأساس كل دستور هو أن لكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو على الأقل الرئيس لكل القوانين ؛ لأن الدستور لا يتضمن الشرع المنزل فقط , وإنما يتضمن كذلك بعض المواثيق والأنظمة الإدارية والإجرائية والاتفاقات على الشروط مما لا يخالف الشريعة , وهذه تختلف باختلاف المناطق والأقاليم , وقد تركت هذه الأنظمة للأقاليم والفروع يجري فيها بحسب العرف والمواثيق أو الاشتراطات بما لا يخالف الشرع , وقد كانت وثيقة يثرب التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين فيما بينهم , وبين المسلمين واليهود وثيقة خاصة بأهل المدينة , وإن كانت قد اشتملت على بعض القواعد العامة التي تعم في  حكمها جميع المسلمين , ولقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أهل إقليم وناحية أن يختاروا شكل الحكم والحكومة التي يرتضونها , فمنهم من كان ملكاً كصاحب البحرين , ومنهم من كان شبه ملك على الأقيال الذين دونه كوائل بن حجر بحضرموت , ومنهم من كان على طريقة الزعامة القبلية كمالك بن عوف النصري على هوازن , وكانوا يختلفون في طريقة اختيار نوابهم ومستشاريهم وطرق إدارتهم لبلدانهم , وهذه الأنظمة لو كتبت لكان لكل إقليم دستوره الخاص به , إضافة إلى الدستور المركزي الذي ينبغي أن ينظم علاقة الأقاليم بالمركز .

ثانياً : اختيار الولاة :

لم يكن اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولاة الأقاليم والفروع على نمط واحد , لكن الأعم والأغلب في اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للولاة أنه يختار من اختاره أهل الجهة , ويرضى من رضوه لأنفسهم , فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي على الأقاليم والنواحي والقبائل إذا أسلمت من كان والياً أو زعيماً عليهم قبل إسلامه ؛ لأن المقصود هو إدارة البلاد والعباد بمقتضى الشرع , ومن رضيه أهل الجهة قائداً لهم فهو أقدر الناس على إدارتهم , وهو أقرب الناس إلى أن يطيعه أهل بلده , فالإسلام وشريعته مبرءان من مقصد إخضاع الناس وإذلالهم لغير الله , وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس له مقصد في التعالي على الناس ولا أن يولي عليهم من لا يرضونه أو يأنفون منه , وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي هذا حتى بين الأوس والخزرج عنده في المدينة وهما حيان  أخوان أ بناء أب واحد فكيف بمن بعد ؟

    ويتضح أن مبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغالب أنه كان يولي من رضيه الناس لأنفسهم والياً  ولنضرب مجموعة من الأمثلة على ذلك :

1-         باذان ( باذام ) كان والياً على صنعاء , فلما أسلم أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الولاية .

2-         ثمامة بن أثال كان سيد بني حنيفة فأسلم وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زعامة بني حنيفة , وقد ضيف على قريش طريق تجارنها وممر قوافلها .

3-         الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه على كندة بحضرموت وكان من ملوك كندة .

4-         وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه , آخر ملوك حضرموت أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأقيال من حضرموت ثم أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد زياد بن لبيد رضي الله عنه إلى حضرموت .

5-         مالك بن عوف النصري رضي الله عنه الذي قاد هوازن وثقيف ومن معهما في حرب المسلمين يوم حنين ووصف بأنه ملك هوازن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هوازن بعد زمن لم يطل من حربه للمسلمين .

6-         لما قدم وفد تميم اختلف الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فيمن يرشح لإمارة بني تميم فأشار أبو بكر رضي الله عنه بتأمير القعقاع بن معبد ,وأشار عمر رضي الله عه إلى اختيار الأقرع بن حابس والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما , وهذا يدل على أنهما كانا يعلمان من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يختار واحداً من القوم أميراً عليهم .

7-         وولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل تهامة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه .

    وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي على بعض الأقوام من ليس منهم كمعاذ بن جبل على أهل الجند , والعلاء بن الحضرمي على أهل البحرين وغيرهما , والناس يرضون باختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم , ولو قدر أن طائفة لها رأس طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم  أن لا يكون عليها سواه لقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم  , فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكى إليه أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص ظلماً وزوراً فأقاله وهو يعلم أنه ليس عليه طريق , ولكنه لا يريد أن يبقى على القوم من لا يرتضيه بعضهم ؛ لأن المقصود هو الاستقرار والطاعة والانصياع للوالي .

     والذي نريد تحقيقه أن ترك اختيار الوالي والزعيم لأهل الجهة طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم  في التولية فهي طريقة مشروعة ؛ بل هي الأنسب عندما يكون أهل الجهة أو الإقليم غير مختلفين فيما  بينهم ويريدون أن يكون الاختيار إليهم .

     وبهذا يتبين أن طريقة اختيار الوالي ليس كما تصورها كثير من الناس وكما وقعت في كثير من مراحل التاريخ بإرسال الوالي المفروض من الدولة المركزية فقط ؛ بل حصر اختيار الوالي في هذه الطريقة تسبب في مشاكل كثيرة منها الظلم والتعسف والاستبداد والتعالي , فكانت الثورات والانتفاضات وتفكك الدولة والنفرة من الدولة المركزية , والنفرة ممن تنسب لهم هذه الدولة .

ثالثا : الجيش والأمن :

أما الجيش فلم يكن للدولة الإسلامية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جيش واحد له قيادة واحدة , وكانت تنضوي تحته كتائب القبائل والنواحي مع أن تلك الكتائب كانت متميزة بأفرادها وقيادتها , إلا أن تلك القيادات كانت تابعة لقيادة الجيش العامة التي كان يعينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وقد ظهرت هذه الصورة للجيش الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلية في طريقها إلى فتح مكة , فبعد مجيء أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعلان إسلامه " قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا آمَنُ أَبَا سُفْيَانَ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِسْلَامِهِ، فَيَكْفُرَ، فَارْدُدْهُ حَتَّى نَقِفَهُ فَيَرَى جُنُودَ اللهِ مَعَكَ، فَأَدْرَكَهُ عَبَّاسٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَغَدْرًا يَا بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: سَتَعْلَمُ أَنَّا لَسْنَا نَغْدِرُ وَلَكِنْ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ، فَأَصْبِحْ حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى جُنُودِ اللهِ وَإِلَى مَا عَدَّ لِلْمُشْرِكِينَ فَحَبَسَهُمْ بِالْمَضِيقِ دُونَ الْأَرَاكِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى أَصْبَحُوا، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى: لِتُصْبِحْ كُلُّ قَبِيلَةٍ قَدِ ارْتَحَلَتْ وَوَقَفَتْ مَعَ صَاحِبِهَا عِنْدَ رَايَتِهِ، وَتُظْهِرْ مَا مَعَهَا مِنَ الْأَدَاةَ وَالْعُدَّةِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ عَلَى ظَهْرٍ وَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَتَائِبُ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ، أَفِي هَذِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قُضَاعَةُ، ثُمَّ مَرَّتِ الْقَبَائِلُ عَلَى رَايَاتِهَا، فَرَأَى أَمْرًا عَظِيمًا رَعَّبَهُ اللهُ بِهِ " [دلائل النبوة , للبيهقي:5 /39 ]. وهناك روايات مفصلة لكتائب القبائل وقادتها لا نريد أن نطيل بها هذا المقال .   

     وكذلك كان الحال في جيوش الفتح الإسلامي , فلم يكن الجيش - مع وحدة قيادته العامة - مكونا من قبيلة واحدة أو طائفة أو جهة أو إقليم , بل كان مكونا من كتائب تمثل كل الجهات والقبائل المختلفة , ولم يكن أساس تكوينه قبيلة واحدة أو نحو ذلك بحيث يصير الجيش أداة بيد فرد أو قبيلة , ولما حدث ذلك فيما بعد وصل بنا الحال إلى ما وصل في عهد الحكم الجبري الذي اكتوينا بناره , ولازلنا نكتوي بلظاه , ولا زال هناك من يريد بقاء هذا الحال.

     وأما قوات الأمن والشرطة فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل إلى المناطق والآفاق قوات لضبط الأمن وتحقيق النظام وإحضار المدانين وتنفيذ الأحكام ؛ بل كان ذلك يتم بواسطة أهل المناطق أنفسهم ؛ لأن المقصود تحكيم الشرع وإقامة العدل , وذلك يتحقق بأهل المنطقة أنفسهم أكثر مما يتحقق بسواهم , لكن فيما بعد تغير  القصد من إخضاع الناس لشريعة الله لتحقيق العدل إلى إخضاع الناس لحكم فلان وآل فلان فعادت الجاهلية وجاء التمرد والإباء , فالنفس تأنف أن تنقاد لغيرها لمجرد اسمه واسم قبيلته ؛ لأن في ذلك سلب للحرية.

رابعا : المال والموارد العامة :

     لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن كان مما قاله له ( ... فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ... ) رواه البخاري ومسلم . فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن على والي الإقليم أو المصدِّق (متولي قبض الصدقات) أن يأخذ الصدقات من أغنياء الإقليم أو الجهة ويردها على فقراء ذلك الإقليم عينه , وقد استنبط فقهاء الإسلام من هذا الحديث أنه لا يجوز نقل الزكاة من جهة إلى جهة أو بلدة أخرى قبل استكفاء أهل جهة الزكاة وإزالة حاجتهم  . وهذا هو تمام العدل وتمام المواساة , وتمام ترسيخ العدالة الاجتماعية والألفة بين الأغنياء والفقراء الذين يعيشون في بلدة واحدة .

     وأما الركاز وهو المعدن المركوز في جوف الأرض فقد حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فيه الخمس لبيت مال المسلمين , فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( وفي الركاز الخمس ) رواه البخاري ومسلم . والركاز عند جمهور الفقهاء يشمل كل ما هو مركوز في الأرض من ذهب أو فضة أو معدن أو بترول مما ليس في ملك ولم يكن ملكا لمسلم , فإذا كان لواجد الركاز ومستخرجه أربعة أخماسه ولو كان فردا من أفراد الأمة فكيف إذا كان مستخرجه هم ولاة الإقليم وجماعة الناس في الجهة؟  أليسوا جديرين بملك أربعة أخماسه من الفرد ؟ والغرض هنا هو إثبات أن السياسة المالية في دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تقتضي توريد كل الأموال الحاصلة من الإقليم أو الجهة إلى الخزينة المركزية أو بين المال العام . وأما التفاصيل فلن نركز عليها هنا .

     والخلاصة التي نريد أن نصل إليها من خلال هذه الجولة السريعة في نظام الارتباط بين المركز والأجزاء في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن ذلك النظام أقرب إلى الفدرالية منه إلى الوحدة الاندماجية , فالدعوى أن الوحدة والترابط والاعتصام الذي أمر الله عز وجل به في كتابه العزيز هو الوحدة الاندماجية دعوى مجردة من الدليل  ؛ بل الدليل يخالفها , والأعظم من ذلك هو تحريم شكل الفدرالية مع أنها الأقرب إلى شكل الدولة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وأما الادعاء بأن الفدرالية سبيل إلى الانفصال فهي دعوى فارغة ؛ لأن السبيل الحقيقي للانفصال هو الظلم والاستبداد , وبقاء حكم القبيلة الذي لن يكتب له البقاء ؛ لأنه لن يكون معه للناس حرية ولا كرامة وهما أعظم ما يطلبه الإنسان أن يتحرر من العبودية للخلق فيكون عبدا للخالق وحده , وأن يجد مكانته في المجتمع .

     وهذا النظام كذلك هو الأقرب والأيسر لتحقيق الوحدة الإسلامية , وإعادة الخلافة الإسلامية , وإعادة القوة والشأن للمسلمين .

بقلم : أبو مجاهد صالح محمد باكرمان

رئيس مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية

المشرف العام على مؤسسة الفتية الإعلامية.

 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص