حضرموت اليوم / متابعات
قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله يوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.
وأضاف الوزير لوكالة رويترز قائلا :"إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط".
وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل الرئيس المنتهية ولايته على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.
وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت
مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدتها البلاد منذ منتصف يناير من العام الماضي.
ولا يزال يمنيون غاضبون يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح، وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر إن الحصانة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.
وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي إنها ستجري يوم السبت.
فيما يلي نص المشروع الجديد
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية
والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشأن الإجراءات الجزائية.
واستنـاداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من
مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم
المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية
لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية
التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد
مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات
المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية
الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي
المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والأمين العام
لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمـر.
واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم
2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى
الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني
في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة
الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير
الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي
نصه:
المادة (1) يمنـح الأخ علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة
الجنائية على المسئولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية
والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم
الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم
مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة
الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من
البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ
التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة
ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على
الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس
التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.
صدر برئاسة الجمهورية ــ صنعـاء
بتاريخ
/ / 1433هـ
الموافق
/ / 2012م
وتالياً نص مشروع
القانون قبل التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح
حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من
مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم
المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية
لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية
التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد
مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات
المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية
الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد
الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين
العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم
2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى
الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني
في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة
الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير
الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد
موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس
الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية
خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال
السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري احكام هذا القانون على
الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية
نقلا عن المصدر أون لاين