حضرموت اليوم / شبوة / احمد زين
قال الأستاذ / عبدا لله عزيزان الذي أدار عصر أمس محاضرة للمحامي المعروف فيصل الخليفي ان المحامي فيصل هو الآن بصدد الانتهاء من مؤلفين عن الفساد في اليمن وكذا القضاء في شبوة .
وأشار إلى أن منظمة نيسكو يمن لمناهضة الفساد هي أولى منظمات المجتمع المدني لمناهضة الفساد في اليمن والتي أسسها الضيف الكريم
من جهته قال المحامي / فيصل الخليفي مؤسس منظمة نيسكو يمن لمناهضة الفساد في محاضرته باعتصام ائتلاف الثورة السلمية الشعبية بعتق إنما يقدمه المعتصمون في جميع ساحات الحرية والتغيير ابلغ من كل الأقوال لأنه جاء ليضع الحروف والمحاضرات موضع الفعل .
وشرح في محاضرته والتي جاءت في محورين : الأول بعنوان عدم شرعية ودستورية حالة الطوارئ لانتهاكها للحقوق الشرعية الدستورية المتفق عليها في الشرعية الإسلامي والدستور والقوانين والثاني عن شرعية ودستورية حق الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب في الشرعية الإسلامية والدستور والقوانين الدولية.
حضرموت اليوم تنشر النص الكامل للمحاضرة
المقــــــــــــدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين...
ونحن في هذه الأيام المباركة لثورة شباب التغيير هذه تلك الثورة التي أطلق عليها الثورة البيضاء ثورة اللاعنف كان لهذا النظام أن يحار هذه الثورة بكل ما أوتي من قوة نستعرض ما يلي:-
عدم دستورية وقانونية حالة الطوارئ في اليمن:
حالة الطوارئ المعلنة بموجب القرار الجمهوري رقم (65) الصادر بتاريخ 18/3/2011م الموافق 13/ربيع ثاني/1432هـ والذي جاء نصه فيما يلي:-
( رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون الخاص بحالة الطوارئ ونظراً لقيام حالة شغب في بعض المدن اليمنية واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة مما يشكل فتنة داخلية تهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلام والاستقرار والسكينة والضرورة الحفاظ على الأمن والسكينة العامة والحفاظ على وحدة الوطن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على تقدير مجلس الدفاع الوطني بضرورة إعلان حالة الطوارئ وبعد موافقة مجلس الوزراء... قــــــرر:
مادة (1) تعلن حالة الطوارئ ابتداءً من يوم الجمعة 13/ربيع ثاني 1432هـ الموافق 18/مارس/2011م في جميع أنحاء الجمهورية ولمدة 30 يوماً.
مادة (2) استناداً إلى نص المادة (121) من الدستور ويعرض هذا القرار على مجلس النواب في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخه.
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 13/ربيع ثاني/1432هـ الموافق 18/مارس/2011م.
الدكتور/ علي محمد مجور علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
عدم دستورية وقانونية حالة الطوارئ
صدر بعدها مصادقة مجلس النواب بتاريخ 23/3/2011م
على قرار إعلان حالة الطوارئ في اليمن.
وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم الأربعاء 23/3/2011م برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على القرار الجمهورية رقم (65) لسنة 2011م الصادر 18/3/2011م والخاص بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30يوماً.
- لم تذكر وكان الأنباء سبأ عن شيء عن قانون حالة الطوارئ الذي تم نشر مشروعة في المواقع الإلكترونية.
- عدم دستورية وقانونية قرار رئيس الجمهورية.
- عدم دستورية وقانونية قرار مجلس النواب.
نص المادة (121) من الدستور: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان... فإذا كان مجلس النواب منحلاً ينعقد مجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور.
وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (119) اختصاصات رئيس الجمهورية فقرة (8) إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
مادة (103) العمل بالقوانين بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها خلال أسبوعين من صدورها.
-
مادة (137) اختصاصات/ مجلس الوزراء فقرة (ج) إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتصدر عنها إلى مجلس النواب.
(140) عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتعريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة .
مادة (104) لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها .
مادة (110) يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون .
مادة (119) فقرة (17) من اختصاصات رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفق القانون .
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية وقرار مجلس النواب بإعلان حالة الطوارئ لأنه لا يوجد قانون خاص بإعلان حالة الطوارئ صدر من مجلس النواب وبعد ذلك صدر قرار جمهوري وتم
نشره في الجريدة الرسمية ـ عدم شرعية حالة الطوارئ لانتهاكها الحقوق الشرعية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية .
الاعتصام: التمسك بالشيء والتعلق به , التعاضد الرباط .
الاعتصام : العصم ، المنع : امتنع وأبى .
اعتصم: تأبى رفض وهي الإمساك بالشيء، امتناع..
معصم: موضع السوار في اليد. قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )
الاعتصام في الشريعة الإسلامية :
حكمة الاعتصام : قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) وقال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً )
تدل على أن من ظلم يجوز له أن يشتكي ويرفع صوته ويعلن ذلك، فكيف إذا كان الظلم عاماً ووقع على كثير من أبناء الأمة بأسرها !! فلها الحق أن تعلن ذلك بشكل جماعي وفردي ويطالبوا برفع الظلم وعلى الجميع أن يعلنوا تضامنهم والمطالبة برفع الظلم عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم ( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوماً فكيف إن كان ظالماً ؟ قال ( تحجزه عن ظلمه )
الله تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه ويشمل جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم والسب ونحو ذلك كله منهي عنه ويدل أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين .. أما قوله تعالى إلا من ظلم ( أي أنه يجوز أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ، ويباح للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه من السوء ليبين مظلمته ، فالمظلوم يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . يدل على أنه ينبغي على الناس أن يدفعوا الظلم بشكل عام جماعي ـ خطاب النبي كان للجماعة ـ
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) فالله يأمر أن تكون هناك جماعة من المسلمين تدعو للخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، الخير المقصود هو الخير المطلق سواء دينياً أو دنيوياَ .
أن تكون جماعة يدعون إلى الخير وهو اسم جامع ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف بالعقل والشرع ، وينهون عن المنكر وهو ما شرع والعقل قبحه فالداعي سواء فرداً أو جماعة ولكن الأفضل الداعي جماعة ليكون تأثيرها أكبر لأن لكلمتهم قوة ضاربة مؤثرة .
وقال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراَ لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) آل عمران 110 وقوله سبحانه وتعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) التوبة 71
وغيرها فكلها تظهر جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل فردي وجماعي فالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات تعد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الأدلة على شرعية الاعتصامات في السنة النبوية :ـ
قال عليه أفضل الصلاة والتسليم :( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجاب لكم ) رواه الترمذي
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يد الله مع الجماعة ) إن اجتمع الناس المحقين على كلمة واحدة كانت لإرادتهم قوة لأن يد الله معهم . فالناس إن خرجوا في جماعة تدعو إلى الحق فالله معهم . وأحاديث كثيرة عن الجماعة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم .
حق الخروج إلى الشارع ـ الطريق ـ كاعتصام أو احتجاج حيث روي أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له ( اصبر ثم قال له في الثالثة والرابعة اطرح متاعك في الطريق فطرحه ، فجعل الناس يمرون به فيقولون مالك ؟ فيقول آذاني جاري . فيلعنون جاره حتى جاءه وقال له : رد متاعك إلى منزلك فإني والله لا أعود 0 أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
فحق الخروج إلى الطريق لإظهار الظلم كفلته الشريعة الإسلامية فهذا ظلم الجار فما بالك بظلم الحاكم على الأمة ، فتخرج الأمة احتجاجاً عليه... لماذا يغضب الحاكم من خروج الأمة إلى الشارع . لأنهم يظهروا بشاعة ظلمه وجبروته .. غضب الحاكم يدل على ظلمه وعدم عدالته ، وإلا لماذا يغضب أو يرسل أتباعه وجنوده لقتل وضرب المصلين ؟؟؟)
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير وفيه أوصاني أن لا أخاف في الله لومه لائم وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مراً . رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أحمد في المسند .
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحقر أحدكم نفسه" ، قالوا يا رسول الله : كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : "يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول : فإياي كنت أحق أن تخشى رواه ابن ماجه وغيره
فضرورة النطق بالحق وإعلاء الصوت به ولو كان مراً ومن ذلك أن تنطق الأمة جمعاء بالحق وكيف ينطقوا به جمعاء إلا من خلال المسرات والاعتصامات لكي يصل صوتها ويحقق لها ما تريد من الصواب ويدفع عنها الظلم والخطأ والباطل ولا يتم ذلك بقول الحق والجهر به .... وإبداء الرأي واجب فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
فالاعتصامات تعاون وتناصر وتآزر ونصرة قال تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعه ) متفق عليه . فالمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي يتناصرون ويتعاضدون ... وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ).
قال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " المائدة
البر :اسم جامع للخير ، والإثم والعدوان كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها فإن المسيرات والاعتصامات تدعو إلى الخير ويناصرون الخير .
فالمسيرات والاعتصامات وسيلة لنصر الحق ورفض الباطل وسيلة للتعبير تأخذ حكم مقصدها وغايتها 0
فالأحاديث النبوية كثيرة : كالنساء اللاتي يشكين أزواجهن وتجمعهن في بيت رسول الله .
يقولون غوغائية ؟ على الاعتصامات ! هل إعلاء الصوت بالحق وإظهاره غوغائية ؟ ... المسيرات والاعتصامات تعبير عن الحق . هل طلب رفع الظلم والفساد يبقى في صدور الناس لا تبوح به ... هل نسكت عما يقوم به الفاسدون والمفسدون في الأرض ؟ كيف يعبر عن رأيهم الجماعة ؟ كيف يرفض الباطل والفساد الجماعة ؟ كيف يدعون الجماعة للحق ورفض الباطل إلا بالتعبير عن رأيهم عبر الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات !
شروط الاعتصامات والمسيرات : أن تقوم للمطالبة بالحقوق الشرعية وترفع الباطل والفساد والجور والظلم وإزالة كل ما يضر الناس والمجتمع ككل . أما المسيرات التي تساند الظالم والفاسد والطغاة لكي يستمروا في طغيانهم فإنها ضد الحق بل مع استمرار الباطل .
وأن لا تعتدي هذه المسيرات والاعتصامات على الناس أو أموالهم أو أموال المجتمع ككل تكون بعيدة عن كل المحرمات والأذية .
الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية .
نص المادة الدستورية (6) تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .
نص حق الحرية وفق المادة (25) (42)
وتعد المواثيق الدولية ملزمة لليمن مثلها مثل الدستور والقوانين النافذة .
(25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون .
(42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون
المادة(48) أ/ تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق .. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته .. وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية ..
حق الاعتصام والتظاهر والمسيرات وفق الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية هي من النظام العام حيث أن الدستور بنص المادة (6) منه أكد على العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وتلك المواثيق الدولية ملزمة لليمن باعتبارها قوانين نافذة يجب العمل بموجبها والتزام السلطة بتنفيذها حيث أن حق التظاهر والاعتصام والاحتجاج
والمسيرات تعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي من القواعد الآمرة فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها قاعدة عامة فإن قمع المعتصمين أو المتظاهرين أو المضربين أو المحتجين تعد جرائم دولية تستوجب المحاكمة الدولية فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م المادة (18) لكل شخص حق في حرية التفكير والوجدان والدين.
المادة (19) لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير, حريته في اعتناق الآراء والأفكار بدون مضايقة ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة عبر الاعتصام أو التظاهر أو الاحتجاج أو بأي وسيلة كانت وحق الاشتراك في المنظمات أو الأحزاب أو غيرها وحق المناقشة والمشاركة في العمل السياسي والاقتصادي... إلخ الذي يهم مجتمعه.
وفق المادة (20) من الإعلان العالمي والمادة (21) لكل شخص حق المشاركة في إدارة شؤون بلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين أكد على ذلك الدستور اليمني المادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16/12/1966م ودخل حيز التنفيذ 23/3/1976م ينص على حماية حرية الفكر والتعبير في المادة (18 , 19) في التظاهر السلمي والاعتصام السلمي مكفول في كافة المواثيق الدولية واعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وهو مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة حيث أن المادة (21) أشارت أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشار في المادة (3) على: ( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ويتمتعون جميعاً بحق الحماية وعدم إخضاع أحد للتعذيب ولا العقوبة القاسية والإنسانية وعدم الاعتقال تعسفياً.
المادة (11) فقرة 2 لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل ما لم يكن في حينه سيشكل جرم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.
وقد قررت المادة (12) حق الحماية للحياة الخاصة لا يجوز التدخل التعسفي في حياته الخاصية أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تنص شرفه وسمعته ولكل شخص حق أن يحميه القانون.
1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صادر عن الأمم المتحدة
1948م.
2) الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م.
3) الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 1966م.
4) البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 1966م و 1999م.
5) اتفاقية مناهضة التعذيب.
6) الميثاق العربي لحقوق الإنسان 45 , وميثاق 1977م.
ورد المحاضر على تساؤلات الحضور وعبر عدد منهم عن تقديرهم للمحامي على الجهد والطرح الذي أضاف للحاضرين بعدا قانونيا عن الاعتصام والتمسك بالحقوق التي كفلتها الشريعة وأيضا الدستور .